ومن الغريب ما قد يقال: بأن وجوب الغسل الشرطي في توسعة الوقت، غير مرفوع، وفي الضيق يتبدل التكليف إلى الترابية (1)! فإنه لا يجوز التأخير إلى التضييق، حسبما هو مورد الفتوى (2)، فلو كان الوجوب مرفوعا في مقدار من الزمان المتعين فيه عقلا - لما فيه من التوسعة - لا يبتلى المكلف بالعصيان والعقاب، فما في " تهذيب الأصول " من قلم المقرر - حفظه الله تعالى - احتمالا.
فعلى هذا، لا يمكن حل المشكلة على وجه يكون المرفوع مطلق الآثار، سواء كان النظر إلى التوسعة على الأمة، أو على المعنونين بتلك العناوين.
ولو أمكن حل المشكلة بالنسبة إلى الضمان في الأمثلة السابقة، إذا كان النظر إلى التوسعة على المعنونين خاصة بالبيان الأخير، ولكن لا يمكن حلها بالنسبة إلى مطلق الآثار إلا بدعوى عدم جريان الحديث رأسا بالنسبة إلى الأحكام الوضعية (3)، أو دعوى: أن هذه الوضعيات أحكام ثابتة على الإطلاق (4)، وقد مر ما في كلا الوجهين من الإشكال (5).
وسيمر عليك من ذي قبل حل المشكلة في الأسباب والمسببات (6)، وإن خرجنا عن طور البحث المخصوص بالمسألة الثالثة هنا، وذكرنا تمام ما عندهم في حديث رفع مطلق الآثار، إلا أنه نشير في محله إلى ما هو الحق عندنا.
ويمكن دعوى: أن ما هو مورد الإكراه والاضطرار هو أكل الميتة، وهو محرم، فيرفع حرمته، وأما ملاقاة النجس فهي ليست مورد الاضطرار حتى ترتفع، ولا يعتبر