ولا فرق فيما ذكرنا بين أن يكون المسبب من الأمور الاعتبارية التي تنالها يد الجعل التشريعي كأغلب المسببات بل جميعها على ما هو الحق عندنا من أنها أمور مجعولة أمر وضعها ورفعها بيد الشارع، أو يكون من الأمور الواقعية الخارجية كالجنابة المترتبة على الجماع بناء على أنها من الأمور الواقعية الخارجية التي كشف عنها الشارع (نعم) لو كان المسبب من الأمور الخارجية الواقعية ووقع سببها مثل الجماع عن إكراه أو عن غيره من العناوين الخمسة فلا ترتفع بحديث الرفع لأنها ليست من الآثار الشرعية للسبب، فالفرق بين القسمين أي بين المسببات الاعتبارية الشرعية وبين المسببات التكوينية الخارجية ان الأول إذا وقع سببه تحت أحد هذه العناوين يرتفع المسبب بارتفاع سببه بخلاف الثاني لما ذكرنا، وأما إذا وقع نفس المسبب تحت أحد هذه العناوين وكان له أثر شرعي فيرتفع بارتفاع ذلك المسبب تشريعا من أي واحد من القسمين كان (فلا فرق) في ذلك بين القسمين أصلا (نعم ما ذكرنا) - من ارتفاع الأثر الشرعي للمسبب إذا وقع تحت أحد هذه العناوين - فيما إذا لم يكن الأثر مترتبا على المسبب مطلقا سواء كان السبب واقعا بأحد هذه العناوين أم لا فلا يرتفع وجوب الغسل إذا وقعت الجنابة عن إكراه أو اضطرار مثلا لأنه من آثار مطلق الجنابة (هذا مضافا) إلى ما قلنا من عدم إمكان وقوع المسببات تحت أحد هذه العناوين بل الذي يقع هو السبب لا المسبب، ففي المثال الذي وقع تحت الاكراه هو الجماع مثلا لا الجنابة.
(وأما الثالث) أي آثار المسببات فقد عرفت أنه لو تعنون المسبب بأحد هذه العناوين أو ارتفع تشريعا بارتفاع سببه فترتفع تلك الآثار وإلا فلا وجه لارتفاعها.
بقي شي وهو أن ظاهر ما مضى مما بيناه هو أنه لو وقع فعل من