وحديث أصالة الحقيقة (1) غير تام، لأن المسند إليه على كل تقدير أمر خارجي، كسائر الفقرات.
وحديث لزوم استعمال الواحد في الكثير، ولزوم الجمع بين الحقيقة والمجاز في الاستعمال الواحد (2)، أيضا قد ظهر فساده، لأن في الشبهات الحكمية ليس المرفوع الحكم، بل المرفوع ما لا تصدق الأمة الإسلامية أنه حرام، كشرب التتن، أو أنه خمر، كالمائع الخارجي.
ولك دعوى: أن المحمول هو حرام في الفرضين، لأن المشتبهة خمريته مشكوكة حرمته، كما لا يخفى.
والحمد لله أولا وآخرا، وظاهرا وباطنا.
دفع وتوضيح ربما يخطر بالبال أن يقال: إن مشتبه الخمرية قابل للرفع، وإسناده إليه إسناد يساعده الاعتبار والذوق، بخلاف إسناده إلى شرب التتن، ولأجل ذلك أسند فيه إلى الحكم.
وأنت بعد ما عرفت علمت: أنه لا بد من كون المسند إليه نفس الفعل والموضوع إيجادا وتركا، وكما أنه في مشتبه العنوان يكون الرفع باعتبار الآثار، أو بوجه آخر، كذلك الأمر في معلوم العنوان ومشتبه الحكم، كشرب التتن، ولا يستند الرفع إلى الشرب خاصة حتى يتوهم الاستبعاد، بل المسند إليه عنوان ينطبق عليهما على حد سواء.
فبالجملة تحصل: أن قولهم: " لا يعلمون حكمه " غلط، لأنه من العلم