وأن الإسناد مجازي، أم حقيقي، فالاستناد إلى الوجهين الأخيرين لتعيين الموصول في الشبهة الموضوعية، غير تام، كما يأتي تمام تحقيقه في الآتي، فانتظر حتى حين.
وأما الوجه الأول، فقد أورد عليه بوجوه (1)، أحسنها ما في " الدرر ": وهو أن قضية وحدة السياق هو الأعم، لأن الموصول في سائر الفقرات باق على إطلاقه، فليكن الأمر كذلك هنا، فيلزم شموله للأعم (2).
ومن الغريب ارتضاء " تهذيب الأصول " بذلك (3)، ضرورة فساده، فإن معنى وحدة السياق: هو أن الجملة المذكورة في أثناء جمل، إذا كانت مورد النظر مستقلة، فلها العموم، أو الإطلاق مثلا، وأما إذا قيست إلى ما وقع حولها، فلا بد وأن يكون مثلها في الخصوصية.
مثلا: إذا كان أطرافها ما تختص بالوضعيات فهي مثلها، أو تختص بالتكاليف فكذلك، كما استدلوا (4) على عدم كون الكذب على الله مفطرا، لكون النهي عنه في طي النهي عن الغيبة مثلا (5).
وإن شئت قلت: إن وحدة السياق تمنع عن انعقاد الإطلاق فيما نحن فيه، لجواز اتكال المتكلم على سائر الفقرات في إفادة الاختصاص.
والذي هو الحق: أن وحدة السياق وإن كانت قوية في ذاتها، إلا أن مناسبة الحكم والموضوع أقوى، فكون الإسناد حقيقة أو مجازا أو مختلفا، وإن كان يوجب