ويؤيدهم: أن رفع النسيان، يستلزم رفع الأحكام الثانوية للنسيان والخطأ، مع أن الضرورة على خلافه.
هذا مع أن نسبة الرفع، لا تتم إلا في مورد توهم الحكم لولا الرفع، كما في الفقرات المشتملة على الموصول، وأما في الأخيرات فلا توهم، لعدم جعل فعلي، ولا إنشائي، فكل ذلك - بضميمة فهم العرف، وانس العقلاء - يقتضي ما سلكوه، وهو مختار شيخ مشايخنا جد أولادي في " الدرر " (رحمه الله) (1).
وما في خبر " النوادر " في مسألة الحلف على الطلاق استكراها: من التمسك بحديث رفع الاستكراه - كما مضى (2) - لا يدل على شئ مما زعموه (3)، ضرورة أن أمثال هذه الاستدلالات بالنبويات والآيات، رغم لأنف العامة كثير في الروايات.
أقول: كل ذلك في صورة إمكان رفع العقاب، ضرورة أن العقاب إن كان على ما يظهر من آيات من الكتاب، وبراهين محررة في محلها (4)، فهو غير قابل للرفع مستقلا، للزوم التفكيك بين الملزوم واللازم التكوينيين، وهكذا رفع الاستحقاق.
بل رفعه لا يتصور مطلقا وإن كان من قبيل الجعل، كما في المؤاخذات العرفية، والجزائيات العقلائية، والإسلامية في هذه النشأة، فلا يعقل رفعها مع التزام المولى بالتكليف وبقاء الإرادة الإلزامية، لأنه لا معنى معقول لأن يكون في مورد الاضطرار، إرادة فعلية ورفع للعقاب، لأن تلك الإرادة لا تفيد شيئا، ولا يمكن رادعيتها.
فرفع العقاب ولو كان في بدو الأمر منصرفة إليه الأذهان، إلا أنه يكشف عن