والطرف مسببا عن الشك في طهارتهما، كما يكون الشك في طهارة الملاقي - بالكسر - مسببا عن طهارة الملاقي، فالأصول الثلاثة في هذه الرتبة متعارضة، فيبقى أصل الحل في الملاقي - بالكسر - بلا معارض.
وحيث لا يمكن الالتزام به على إشكال فيه، يتبين تنجيز العلم بالنسبة إلى الملاقي، وتصير النتيجة عدم جريان الأصول في الأطراف كلها، أو يلزم التعارض بين الأصل الجاري في الملاقي - بالكسر - مع أصل الطهارة الجاري في الطرف، لكونهما مورد العلم الثاني، وليس بينهما السببية والرتبة كما عرفت (1).
وإن شئت قلت: بعد جريان قاعدة الطهارة لا حاجة إلى أصالة الحل، ضرورة أن مقتضى الأدلة الاجتهادية حلية الطاهر، فلا تصل النوبة إلى قاعدة الحل.
نعم، حيث لا يمكن الالتزام بحلية الإناءين ولو بتنقيح موضوع تلك الأدلة، تصل النوبة إلى قاعدة الحل، وهي أيضا متعارضة المصداقين مع قاعدة الطهارة في الملاقي. إلا أن الحق معارضتها مع القاعدة في الطرف كما عرفت، فالشبهة تتوجه إلى القائلين بعدم وجوب الاجتناب عن الملاقي - بالكسر - في أي من الصور كان، فليتدبر.
إن قيل: لا وجه لتوهم معارضة قاعدة الطهارة في الملاقي مع القاعدة في الطرف إلا في صورة التنجيز، وإلا فالمعارضة ممنوعة، كما هو الظاهر.
قلنا: القول بالتنجيز يقتضي وجوب الموافقة القطعية، والقول بعدمه لا يقتضي جواز المخالفة القطعية، ضرورة أنه يمكن التفكيك بينهما، كما مر في أوائل البحث (2)، فإذا علم وجدانا بأنه إما يجب الاجتناب عن الملاقي - بالكسر - أو الطرف، لا يمكن تجويز المخالفة القطعية بشرب الملاقي والطرف وإن لم يكن