الطرف منجزا بمعناه المزبور، فعندئذ تقع المعارضة طبعا للمعلوم في البين، فلا فرق عند التحقيق بين القول بالتنجيز، والقول بعدمه في حصول المعارضة العرضية.
نعم، على القول: بأن العلم الثاني لا أثر له، والعلم الأول يمنع عن جريان الأصول في الأطراف، كما عليه " التهذيب " (1) أو هو علة تامة للمنع، كما عليه العلامة الأراكي (رحمه الله) (2) فلا شبهة، وإلا فالشبهة ناشئة عن السببية والطولية بين الشكوك، والمعارضة على كل تقدير بين الملاقي - بالكسر - والطرف.
بل الشبهة تأتي وإن لم تجر الأصول أطراف العلم، لأنها تجري بين الملاقي - بالكسر - والطرف، وتقع المعارضة، ويلزم التفكيك كما لا يخفى.
نعم، على ما أبدعناه: من عدم المعارضة مطلقا بين الأصول والعلم الاجمالي (3)، فلا شبهة أيضا، كما هو الواضح.
ولأحد الالتزام بالتفكيك، أو دعوى أن السببية والمسببية هنا غير تامة الشرائط، فالشكان عرضيان لا طوليان، كما صرح به الوالد المحقق - مد ظله - (4) وقد مر بجوابه.
والذي يبقى بعد اللتيا والتي ما ذكرناه: من أن أصل الطهارة والحل في الطرف، يسقطان بمعارضة الأصل في الملاقي، ولكنهما ينهضان ثانيا لمعارضة الأصل في الملاقي، لما عرفت من أن ما هو المعارض هو المصداق، دون الطبيعي بالضرورة، وانحلال القاعدة الكلية الشرعية إلى المصاديق الكثيرة تابع الحاجة العقلائية (5)، وعندئذ إذا كان الأصل في الملاقي ففي الطرف أصل يعارضه