تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٢ - الصفحة ٣٠٧
إلى غير ذلك، وما يقال في الميزان في المقام: إن كان الشك في الثبوت فهو الشك في التكليف وهو مرجع البراءة، وإن كان الشك في السقوط فهو الشك في المكلف به ومحل الاحتياط، غير صحيح، لان كون الشك في السقوط وإن كان محلا للاشتغال الا انه أعم من الشك في المكلف به كما لا يخفى إذا عرفت هذا فنقول:
اختلفت الآراء في كون العلم بالحكم اجمالا هل هو علة تامة لوجوب الموافقة وحرمة المخالفة، أو مقتض بالنسبة إليهما، أو علة تامة بالنسبة إلى أحدهما دون الاخر، يظهر الثمرة في امكان الترخيص بالنسبة إلى بعض الأطراف أو كلها، وبما ان محل النزاع غير منقح في كلام الأجلة، حتى أن الشيخ الأعظم لا يخلو كلامه عن اختلاط، فنقول: ان تنقيح البحث يحتاج إلى البحث في مقامين (الأول) إذا علم علما وجدانيا لا يحتمل الخلاف بالتكليف الفعلي الذي لا يرضى المولى بتركه، فلا شك انه يجب تحصيل الموافقة القطعية، وتحرم المخالفة قطعيها أو محتملها، ولا مجال للبحث عن جواز الترخيص في بعضها أو جميعها كانت الشبهة محصورة أو غير محصورة لا لأجل كون القطع منجزا، أو كون تحصيل الموافقة واجبا، أو تحصيل المخالفة حراما، بل لأجل لزوم اجتماع النقيضين قطعا أو احتمالا، ضرورة ان القطع بالإرادة الالزامية لا يجتمع مع احتمال الترخيص فضلا عن القطع به، فان الترخيص في بعض الأطراف ولو كانت الشبهة غير محصورة مع احتمال انطباق الواقع على المورد المرخص فيه وإن كان ضعيفا، لا يجتمع مع الإرادة الالزامية الحتمية، ولا أظن أن العلمين (الخوانساري والقمي)، جوزا الترخيص في هذه الصورة واما الشيخ الأعظم (قدس سره) فيظهر من بعض كلماته كون النزاع عاما يشمل المقام الأول حيث جعل المانع عن جريان الأصول لزوم الاذن في المعصية ووجود المانع عن جريانه في عالم الثبوت وإن كان يظهر من بعض كلماته كون النزاع في غير هذا المقام، وهذا هو الذي يصلح ان يبحث عنه في باب القطع المقام الثاني: إذا علمنا حرمة شئ أو وجوبه لا بعلم وجداني بل بشمول اطلاق الدليل أو عمومه على المورد كما إذا قال لا تشرب الخمر
(٣٠٧)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (1)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - في ألفاظ العموم ومفادها 1
2 2 - عدم مجازية العام بعد التخصيص 9
3 3 - في سراية اجمال المخصص إلى العام 13
4 4 - التمسك بالعام في الشبهة المصداقية 16
5 5 - في المخصص اللبي 20
6 6 - التمسك بالعام قبل الفحص 35
7 7 - في الخطابات الشفاهية 41
8 8 - إذا تعقب العام بالضمير 50
9 9 - تخصيص العام بالمفهوم 52
10 10 - تخصيص الكتاب بالخبر الواحد 58
11 11 - الاستثناء المتعقب للجمل 59
12 12 - في المطلق والمقيد 62
13 14 - في اسم الجنس وعلمه 64
14 15 - في تقسيم الماهية إلى اقسام 65
15 16 - البحث في علم الجنس والنكرة 69
16 17 - في مقدمات الحكمة 70
17 18 - في حمل المطلق على المقيد 74
18 19 - في القطع 81
19 20 - في التجري 85
20 21 - في اقسام القطع 93
21 22 - في أخذ القطع تمام الموضوع 102
22 23 - في قيام الامارات والأصول مقامه 109
23 24 - في الموافقة الالتزامية 117
24 25 - في العلم الاجمالي 123
25 26 - التعبد بالظن ومحذوراته 130
26 27 - الجمع بين الحكم الواقعي والظاهر 140
27 28 - تأسيس الأصل في التعبد بالظنون 154
28 29 - في حجية الظواهر 162
29 30 - حول مقالة القمي والأخباريين 164
30 31 - ما يتعين به الظاهر 166
31 32 - الاجماع المنقول 167
32 33 - الشهرة الفتوائية 169
33 34 - في حجية الخبر الواحد 172
34 35 - أدلة النافين والمثبتين 175
35 36 - الاشكالات المتوهمة في آية النبأ 180
36 37 - آية النفر 194
37 38 - في البراءة 203
38 39 - في حديث الرفع وأشباهه 213
39 40 - احتجاج الأخباري بالسنة 258
40 41 - في الشك في المكلف به 306
41 42 - في الاضطرار إلى بعض الأطراف 331
42 43 - في ملاقي الشبهة 354
43 44 - في الأقل والأكثر 377