للاحتجاج، وليس المجموع أو الجامع حجة كي يستشكل عقلا في ذلك، كما لا يسقط الكل عن الحجية لأجل هذه الشبهة بالضرورة.
وغير خفي: أن اطلاع الفقيه على خبر بعد خبر، لا يوجب كون الحجة هو الخبر الأول، بل كلاهما واصل إليه عرضا، لأن الوصول إليه يحصل بمجرد وجودهما في الكتب المعدة لهما، فلا تغفل. فإذا تبينت حال هذه الصورة فالصور الاخر أيضا واضحة.
وأنت خبير: بأن أساس برهان القوم على إنكار التنجيز بالنسبة إلى الملاقي - بالكسر - مع وجود الملاقي والطرف، وبعد كون العلم بالإنائين مقدما على العلم بالملاقاة، هو حديث تراكم المنجزات وامتناعه، وأن العلم الثاني بلا أثر (1).
ولا ينبغي الخلط بين كون العلم الاجمالي بلا أثر، كما إذا علم إجمالا بوقوع قطرة بول في الكر أو على ثوبه، وبين ما نحن فيه، فإن في الأول لا يعلم بتكليف إجمالا، بل يعلم بتكليف تفصيلا، ويشك بدوا، وأما فيما نحن فيه فإنه كما يجوز للمولى الاحتجاج على شرب الطرف إذا صادف الواقع بالعلم الأول وقيام الحجة، يجوز الاحتجاج بالثاني، ولا يعتبر هنا حدوث التكليف على حدة بالنسبة إلى كل طرف، بل هنا يعتبر حدوث الحجة على حدة على التكليف المحتمل في الملاقي، وهو حاصل على كل تقدير، لأن العلم الثاني حجة على المعلوم الأول والمعلوم الثاني، وحجة ثانية على المعلوم لو كان في الطرف، والحجة على الحجة واقعة في الخارج، فضلا عن جوازها، ولا يعتبر عدم سبق المنجز لتنجيز المنجز الثاني بالضرورة.
تنظير وتقريب: لو قامت البينة على نجاسة أحد الإناءين، ثم قامت البينة الأخرى على نجاسة الطرف وشئ آخر، فهل ترى جواز طرح البينة بالنسبة إلى