في مسألة إمكان التعبد بالظنون! فإنه لا يعتبر إحراز الإمكان الذاتي للأخذ بالأدلة الواردة في التعبد بالظن والطرق، بل يكفي عدم إحراز الامتناع الذاتي لعدم جواز طرح تلك الأدلة، وربما يستكشف بتلك الأدلة الإمكان الذاتي، كما تحرر في محله (1).
وعلى هذا، لا يعتبر إمكان ترشح جعل التكليف جدا في مورد العجز، حتى يتمسك بالعموم والإطلاق، بل يكفي عدم ثبوت الامتناع، ونتيجة ذلك وجوب الأخذ بالعموم والإطلاق، وتنجز التكليف في موارد كون بعض الأطراف متعذرا عقلا أو عادة. والشك في الاستهجان والقبح لا يمنع عن صحة الإرادة الاستعمالية.
وحيث إن المفروض أن الدليل قائم على أن كل خمر حرام على كل أحد، في كل حال وزمان ومكان، وهذا العام حجة بعد جريان أصالة الجد، فربما يستكشف به عرفا معقوليته، ويترتب عليه الأثر المقصود.
ولو كان مجرد الشك في المعقولية مانعا عن التمسك، للزم ذلك في جميع الموارد، وهذا غلط، لأنه يرجع إلى الشك في ورود المخصص والمقيد.
نعم، المخصص هنا على فرض الامتناع الثبوتي هو العقل، ويجوز أيضا أن يكون للشرع إرشادا، وهذا أيضا لا يوجب قصور العموم والإطلاق، ولا أظن التزام العلامة الخراساني (رحمه الله) (2) ومن تبعه (3) في الإشكال على الصورة الثالثة به في هذه الصورة، كما لا يخفى.
وإن شئت قلت: فكما أنه يتمسك بعموم لزوم الوفاء بالعقود لصحة العقود