منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٢٤٨
فكم فرق بين البابين (فالتفكيك) بين حرمة المخالفة القطعية والقول بأن العلم الاجمالي علة تامة لها وليس قابلا للترخيص فيها وبين وجوب الموافقة القطعية والقول بأنه مقتض بالنسبة إليه وقابل للترخيص في بعض الأطراف كما ذهب إليه شيخنا الأستاذ ويظهر أيضا من كلام الشيخ الأعظم الأنصاري (مما لا يمكن المصير إليه).
ولا يخفى عليك أنه ليس المراد من أن العلم الاجمالي علة تامة لوجوب الموافقة القطعية مثل حرمة مخالفتها عدم جريان الأصول النافية في بعض أطرافه حتى مع جعل البدل له في مقام الامتثال بأن يكتفي بالاجتناب عن بعض الأطراف ويجعله بدلا عن الاجتناب عما هو المعلوم بالاجمال وذلك بوجود دليل مثبت للتكليف الموافق مع المعلوم بالاجمال في بعض الأطراف من أصل أو أمارة سواء كان الأصل شرعيا أو عقليا تنزيليا أو غير تنزيلي (وكيف يمكن) إنكار إمكان جعل البدل للمعلوم بالاجمال والاكتفاء به في مقام الامتثال مع إمكان ذلك بل وقوعه في العلم التفصيلي كقاعدتي الفراغ والتجاوز و غيرهما من القواعد التي مفادها الاكتفاء بفاقد الجز أو الشرط على تقدير كون العمل فاقدا لهما بدلا عن المركب التام الاجزاء و الشرائط (فالغرض) من كونه علة تامة لوجوب الموافقة القطعية أن الأصل النافي لا يجري ولو في بعض أطرافه ولو كان بلا معارض ما لم يجعل بعض الأطراف بدلا عن التكليف المعلوم فعدم جريان الأصول النافية في أطرافه ليس للتساقط بواسطة المعارضة بل بواسطة تنجز المعلوم بالاجمال وأن الترخيص فيه ولو في بعض الأطراف ترخيص في محتمل المعصية وقد ذكرنا ذلك مفصلا فلا نعيد وذكرنا أن قياس المقام بالشبهات البدوية في غير محله (و لذلك ترى) أن في بعض الموارد مع وجود أصل ناف في بعض الأطراف بلا معارض اتفقوا على عدم جريانه فيما إذا لم يجعل الطرف الآخر بدلا بدليل مثبت موافق مع
(٢٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 ... » »»