مرارا، للزوم كون الحكم في مرحلة الجعل، مخصوصا بالعالم بالعلم التفصيلي، وإن لم يلزم في الشبهات الموضوعية.
وجوابنا عن الدور (1) لا يكفيه، لأن لازم مذهبه على هذا أيضا، عدم اشتراك العالم والجاهل في مراتب الحكم إلى المرتبة الثالثة، ويشترك مع العالم، الجاهل المقصر، فعدوله عما في التعليقة إلى ما في " الكفاية " (2) وإن كان أولى في وجه، ولكنه يستتبع بعض ما لا يرتضيه فيما نحن فيه.
ورابعا: لو كان الحكم بحسب الذات والجعل الأولي، مقيدا بالعلم التفصيلي، ويصير فعليا على الإطلاق في صورة العلم التفصيلي، لما كان حاجة إلى البراءة العقلية والشرعية، فقوله في " الكفاية ": " وإن لم يكن فعليا كذلك - ولو كان بحيث لو علم تفصيلا لوجب امتثاله، وصح العقاب على مخالفته - لم يكن هناك مانع عقلا ولا شرعا عن شمول أدلة البراءة الشرعية للأطراف " (3) انتهى، غير واقع في محله ظاهرا.
وعلى كل تقدير تحصل: أنه فرق بين ترخيصنا جميع الأطراف وترخيصه من جهات شتى. مع أن أساس ما يتوهمه من المراتب للحكم، لا يرجع إلى محصل، كما تحرر في محله (4).