استحقاق وجهة واقتضاء (1).
وهنا بيان ثالث في الشبهات الموضوعية، وقد مر في بحوث القطع، وأنه بمقتضى قياس الشكل الأول تتم الحجة على العبد، فلا بد من جوابها، وهو لا يمكن إلا بالاحتياط.
وإمكان إجراء قياس الشكل الأول في الشبهات الحكمية في صورة كون المشتبه متعلق المتعلق، غير مسدود، إلا أنه يحتاج إلى المؤونة الزائدة، بل وفي نفس المتعلق، بخلاف الشبهات الموضوعية، فإن كل إناء من الإناءين قابل للإشارة إلى " أنه إما خمر، أو ذاك، والخمر حرام، فهذا أو ذاك حرام " والتفصيل في مبحث القطع (2).
وقد ناقشنا في تمامية هذا الشكل في محيط التشريع، للزوم كون المائع حراما بعلية الخمر، وهو خلف، فإن مقتضى ما في الأدلة أن الخمر حرام، أو أن العالم واجب الإكرام، وأما قولك: " زيد عالم، والعالم واجب الإكرام، فزيد واجب الإكرام " فهو غير صحيح في الاعتبار، لأن زيدا بما هو زيد، ليس واجب الإكرام، وما هو واجب الإكرام ومحرم الشرب، ليس إلا طبيعة العالم والخمر وشربها، وأما الأمور الأخر فهي خارجة، فلا يتم الشكل الأول في هذا المحيط.
نعم، لا منع من منع ما في الخارج، للملازمة العقلية، فيكون ممنوعا عقلا، وإلا فلو تحقق الخمر فارغا عن جميع المقولات حتى الوجود، تكون حراما.
فالواجب هو أن يجعل إكرام العالم خارجيا، وأن يصير إكرام العالم خارجيا، نظرا إلى أنه يجب عليه إكرام العالم.
فبالجملة: تنجيز العلم الاجمالي بالحكم أو الحجة قطعي، واستتباعه للموافقة