منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٧٣
ادعاء الاتحاد واعتبار أن المؤدي هو عين الحكم الواقعي - واقعا في غير محله ولذلك لو انكشف الخلاف لا يكون مجزيا لأنه ليس هناك مجعول مولوي في البين.
وفيه أن الهوهوية إذا لم تكن حقيقية فلا بد وأن تكون ادعاء وتنزيلا بلحاظ ترتيب آثار المنزل عليه على المنزل كقوله عليه السلام (الطواف بالبيت صلاة) فيرجع هذا الادعاء والتنزيل في باب الامارات إلى وجوب ترتيب آثار الواقع على مؤدى الامارات، ولا فرق بين هذا وبين جعل المؤدي فترجع المحاذير المذكورة من اجتماع المثلين أو الضدين أو النقيضين.
(الخامس) أن مؤدي الأصول والامارات ليس الا حكما إثباتيا بل ليس حكما حقيقة وهو من قبيل السراب الذي يحسبه الضم آن ماء (و بعبارة أخرى) هو إثبات الحكم من دون أن يكون هناك حكم غير الحكم الواقعي فان طابق هذا الاثبات مقام الثبوت فليس في البين الا ذلك الحكم الواقعي الذي بلغ مقام الاثبات فتنجز لوصوله إلى المكلف، وإن لم يطابق كان إثباتا بلا ثبوت ويكون سرابا محضا، و هذا في باب الامارات واضح بناء على جعل الحجية والطريقية وتتميم كشفها في عالم الاعتبار التشريعي، بمعنى أن الشارع حسب في عالم تشريعه ذلك الكشف الناقص الذي في الامارات كشفا تاما وألقي احتمال الخلاف، فيكون حال هذه الامارات حال العلم والقطع الوجداني فكما أنه عند قيام القطع - على وجوب شي أو حرمته إذا أخطاء ولم يكن هناك وجوب أو حرمة في الواقع - لا يحدث من طرف قيام القطع شي وليس هناك الا إثبات الوجوب والحرمة بدون الثبوت لأنه جهل مركب ولا واقع له - فكذلك في الامارات لا يحدث من طرف قيامها حكم شرعي، فليس في البين الا إثبات الحكم فان طابق الواقع فلا يحدث حكم آخر حتى يصير اجتماع
(٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 ... » »»