الموارد، فلا يتكفل لتوضيح حدوده، نظرا إلى وصوله إلى الغرض.
ولو شك في أن هنا تجري البراءة، أم لا، فلا بد أيضا من الاحتياط، لعدم جريان البراءة العقلية قهرا وطبعا، لما لا شك من جهة العقل. ولو فرض الشك في دركه، لاختلاف الجهات، وقصور الاطلاع، فالقاعدة المقتضية للاحتياط أيضا مشكوكة الجريان، فيبقى استصحاب بقاء التكليف الثابت بالنسبة إلى الظهر بعد الفراغ عن الجمعة، وتكون النتيجة لزوم الاحتياط أيضا، فليلاحظ جدا.
نعم، فيما إذا لم يكن أصل آخر وراء الاحتياط أو البراءة، فلا تبعد أصالة البراءة، لأن نتيجة التردد في المسألة العقلية - بعد كون العقاب محتاجا إلى الحجة - هي البراءة.
اللهم إلا أن يقال: لا بد من المؤمن من العقاب، فتصير النتيجة الاحتياط، وسيأتي في أواخر مباحث الاشتغال ما ينفعك إن شاء الله تعالى.