العلامة الخراساني (1) وأتباعه (2)، حتى ما في " تهذيب الأصول " (3) هذا كله حول ما هو المرام عقلا.
بقي الكلام في البراءة الشرعية، والحق: جريانها الذاتي، حسب موازين القوانين الكلية والخطابات القانونية، فإن كل واحد من الحرمة والوجوب، وكل واحد من الوجوبين والحرمتين، قابلة للرفع ذاتا، ولا تلزم اللغوية، لما تحرر مرارا:
من أن الخطابات القانونية ليست لغويتها ممنوعة، إلا إذا كانت لغوية كلية، والتفصيل في محله (4).
فما عن العلامة الأراكي (قدس سره): من منع جريانها ذاتا، بتوهم سبق البراءة القطعية (5)، غير تام، فإنه مضافا إلى أن مجرد السبق غير كاف، وإلا يلزم منع جريانها في غير المقام، أن الدليل الأقرب هي اللغوية، وقد أشرنا آنفا إلى وجه عدم اللغوية.
نعم، تلزم المعارضة بين المصداقين من البراءة فيسقطان، بناء على انحفاظ الحكم الواقعي في مرحلة الحكم الظاهري (6)، وأما بناء على انعدام الحكم الفعلي واقعا في مرحلة الشك والشبهة (7)، فلا يتعارضان، لأن أحد المصداقين مصيب للواقع، ويرفع الحكم الواقعي، والمصداق الآخر مخطئ فلا يجري، ولكن لا نعلم المصيب من المخطئ. وهذا أمر مورد خلاف ينشأ بين الأصحاب (رحمهم الله) وتفصيله