التشريع، وإن كان واجبا فقد امتثل.
وبالجملة تبين: أن هذه الموارد تكون خارجة عن محط النزاع، لأن من شرائطه المقومة عدم تمكن العبد من الفرار عن المخالفة الاحتمالية.
وبعبارة أخرى: يكون النزاع في صورة عجزه عن الموافقة القطعية، ولأجل ذلك يشكل دخول العبادات في محط النزاع، لأن العبادات كلها تكون حرمتها تشريعية، على ما يظهر من بعضهم (1).
نعم، على القول: بأنها محرمة ذاتية (2) هي داخلة في محل النزاع، ولعل لأجل هذه النكتة يظهر أن الجهة المبحوث عنها هنا كانت أولا في التوصليات، ثم بعد ذلك أدرج فيها المتأخرون العبادات (3)، والأمر سهل.
ثم إن محط البحث هنا حول اشتباه المكلف وابتلائه من ناحية اشتباهه بين المحذورين، وأما مسألة تعارض النصوص، فيأتي تحقيقها في التعادل والترجيح (4)، ولو كان في توضيح الأمر بعض الأمثلة - كالتمثيل بصلاة الجمعة وصلاة الحائض - فهو لأجل توجيه الطلاب إلى ما هو المرام هنا.
ولعمري، إنها مسألة قليلة الجدوى، طويلة الذيل، متشتتة الأطراف، إلا أن تشحيذ الأذهان بأمثالها، لازم أحيانا.
ومما يؤيد أن البحث هنا أجنبي عن البحث في مسألة التعادل والترجيح: أن تعرضهم لصور التزاحم وذي المزايا في كلام العلامة الأراكي هنا (5)، غير تام جدا.