منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٢٣٥
الأول في ناحية المكلف به وفي الثاني في ناحية المكلف فيكون مرجع الشك إلى الشك في التقييد (أو نقول) بأنه عبارة عن تعلق الامر بالطبيعة ومن جهة انطباق طبيعة المكلف على كل واحد من آحاد المكلفين يكون كل واحد منهم مشمولا للخطاب وعلى كل واحد من الاحتمالين يكون شكا في سقوط الخطاب لا ثبوته (نعم) لو شك في أصل توجه الخطاب المردد بين أن يكون عينيا أو كفائيا فلا شك في أنه يكون مجرى البراءة لكنه خلاف المفروض في المقام وهو الشك في كون الوجوب عينيا أو كفائيا بعد الفراغ عن وجوبه (هذا تمام الكلام) في أنحاء الشك في التكليف وقد عرفت جريان البراءة فيه مطلقا سواء كانت الشبهة وجوبية أو تحريمية حكمية أو موضوعية و منشاء الشك في الشبهة الحكمية كان فقد النص أو إجماله (وأما لو كان) منشأه تعارض النصين فسيجي الكلام فيه في مبحث التعارض إن شاء الله تعالى.
وأما ما أفتى به المشهور من الاحتياط في بعض موارد الشبهة الموضوعية كتردد الفائتة بين الأقل والأكثر (فالصواب فيه) خلافه بل الصحيح هو جريان البراءة عن الأكثر والاخذ بالمتيقن ولا فرق في جريان البراءة بين كون الشبهة مسبوقة بالعلم ثم عرض لها الشك كما أنهم قالوا في مورد تردد الفائتة بين الأقل والأكثر كذلك وبين عدم كونها مسبوقة بالعلم بل كانت مشكوكة من أول الامر (و السر في ذلك) أن المناط في شمول حديث الرفع مثلا عدم العلم بالشئ فعلا حال الجريان وإن كان سابقا معلوما (وبعبارة أخرى) المناط هو الشك الفعلي سواء كان مسبوقا بالعلم أو لم يكن نعم إذا كان هناك ما يرتفع به الشك بواسطة المراجعة إليه كما أنه في المورد الذي هو محل الكلام لو كان عنده دفتر مكتوب كل يوم المقدار الذي يفوت عنه فيجب الرجوع إليه لكي يرتفع شكه وليس هذا
(٢٣٥)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 ... » »»