نعم، بناء على كون الغاية " نهي " يعارض هذا الحديث أحاديث الاحتياط، وأما بناء على النسختين الأخيرتين فلا، فصلاحية الحديث سندا ودلالة، غير واضحة جدا.
وإن شئت قلت: يتحمل الحديث الاحتمالات الكثيرة:
احتمال كون المراد من الإطلاق، إفادة عدم المنع والقيد الواقعي والإباحة الواقعية، في قبال القول: بأن الأصل هو الحظر (1)، فيكون المراد من " ورود النهي " هو صدور الدليل على المنع.
واحتمال إفادة الإطلاق، وعدم المنع عن ارتكاب كل شئ، والإباحة الواقعية الثانوية، بعد كون الأصل الأولي المنع، إلا أن الشرع - نظرا للتسهيل - رخص وأباح حتى يرد النهي، ويكون المراد من " ورود النهي " هو صدوره الواقعي.
وفي كلا الاحتمالين يجوز أن تكون الغاية صدور النهي الواقعي، أو وصوله وإن لم يصدر، أو صدوره المقيد بالوصول، ويكون المراد من " النهي " هو النهي بمعناه الواقعي، أو النهي الأعم منه ومما يكون في موارد الاحتياط، فإنه حينئذ يثبت النهي العقلي، لأجل إيجاب الاحتياط الشرعي، ولولا ذلك الإيجاب لا يكون نهي عقلي.
واحتمال ثالث: وهو أن يكون المراد من " الإطلاق " هو عدم المنع وعدم القيد الظاهري، فتكون الإباحة الظاهرية مجعولة لموارد الجهل بالواقع، سواء كان شرب التتن محرما ومنهيا واقعا، أم كان مباحا، أو كان محظورا، فيكون دليلا على الترخيص في قبال الأخباريين، بشرط أن يكون المراد من " الورود " هو الوصول، ومن " النهي " هو معناه البدوي، أي النهي الشرعي. ويحتمل أن يكون المراد من " الورود " هو الصدور هنا، ومن " النهي " أعم.