ولا معنى لكونها موجبة لاختصاص المطلق أو العموم بالخصوصيات الموجودة فيها، ولا سيما بعد عدم القول بالحاجة إلى مقدمات الإطلاق في مثل العمومين المذكورين، فإن احتمال كون " الألف " و " اللام " في كلمة " الأشياء " للعهد الذكري، مدفوع، لقوله: " كلها " وفي ذلك غاية إلى صرف الأذهان عن تلك الأمثلة إلى مطلق الأمور المشتبهة، وبعد قوله: " كل شئ هو لك حلال ".
وقوله: " حتى " في الصدر والذيل لا تحتمل الإباحة الأصلية، بل هي ظاهرة في الإباحة الظاهرية.
ومن الأمثلة تبين: أن المنظور من " العلم " هو الحجة، ومن " الإبانة " هو الحجة، ضرورة أن في تلك الأمثلة تكون الغاية حاصلة، وهو العلم في الصدر، والإبانة في الذيل.
وبعد عدم كونها مثالا واقعيا صناعيا لقاعدة الحل الظاهري الذي موضوعه الشك، تبين أيضا: أن النظر إلى الأمر الأعم، وهو أن المدار على تمامية الحجة، سواء كانت من قبل الأمارات، أو الأصول، فإن تمت الحجة فهو، وإلا فالأشياء كلها على ذلك، وهي الحلية التي قال: " كل شئ هو لك حلال ".
فلا إشكال ولا عويصة في الحديث، بعد كونه قانونا عاما لفظيا شاملا لجميع موارد الجهالة، وعدم وجود الحجة، سواء كان الجهل في موردها، أو في موضوعها، فإذا ثبت العموم وما هو المدار، يثبت المطلوب، لأن من تلك الحجج قول الثقة بحرمة كذا.
نعم، ربما يستظهر من كلمة: " بعينه " في الصدر، ومن كلمة: " أو تقوم به البينة " في الذيل، اختصاصها بالشبهات الموضوعية (1).
ويتوجه إلى الأول أولا: أنه يتم الاستظهار المذكور بالقياس إلى ملاحظة