وعن " العوالي " عن الصادق (عليه السلام) مثله، إلا أن فيه بدل " نهي ": " نص " (1).
وفي " جامع الأحاديث " للسيد الأستاذ (رحمه الله) عن " أمالي ابن الشيخ " الطوسي (رحمه الله) بسند غير نقي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " الأشياء مطلقة ما لم يرد عليك أمر ونهي، وكل شئ يكون فيه حلال... " (2).
وحيث لا اعتبار به، لا وجه لإطالة الكلام حوله، ونقد ما أفيد وأفادوه (3).
وما في " تهذيب الأصول ": " من أنه من المراسيل الخاصة، لقول الصدوق:
قال الصادق: كذا " (4) غير تام صغرويا، لما مر، وكبرويا، لما تحرر في محله (5).
ومناقشة العلامة الخراساني (قدس سره): " بأن الورود أعم من الوصول " (6) ينافيه ما عن " أمالي الشيخ " (رحمه الله) فإنه يؤيد أن المراد من الورود هو الوصول. مع أنه المناسب للامتنان المستفاد من نفس هذا الحديث وأشباهه.
والمناقشة فيه أيضا: " بأن المراد إفادة الإطلاق قبل بعثة الرسل وإنزال الكتب " فهي وإن كان يؤيدها كلمة " نص " أو ما في " الأمالي " إلا أن كلمة " نهي " تورث خلافها، والضرورة قاضية بأن الحديث إنشاء، لا إخبار عما لا أثر له، ومن الواضح أن كثيرا من الموضوعات، كانت مورد الأحكام قبل الاسلام، فما عن العلامة النائيني (7) أبعد عن الواقع.