مع أن جعل الإباحة الواقعية قليل النفع جدا، فيستظهر من الصدر أن الموضوع هو المشكوك وغير المعلوم، فالشئ المجهول مطلق.
وعلى هذا، لا معنى لأن يكون المراد من " الورود " غير الوصول، لأنه لا حالة انتظارية لأن يرد من الله تعالى فيه شئ، فإنه قد ورد قبل ذلك النهي، أو الإباحة، أو غير ذلك من الأحكام بالنسبة إلى الموضوعات الكلية.
وفي الإتيان بجملة الاستقبال، أيضا نوع شهادة على أن المراد هو الوصول، ويؤيده ما في " الأمالي " كما مر.
وأما دعوى: أن النهي أعم (1)، فهي غير بعيدة، لعدم وجه لحمله على النهي الشرعي المولوي، ولا سيما بعد كونه النكرة المفيدة عموما بدليا، لأجل التنوين.
نعم، ما هو المتبادر البدوي هو النهي الخاص، فتقع المعارضة بين هذه الرواية وأخبار الاحتياط، والأمر - بعد كونه بلا سند - سهل.
إيقاظ: من الغريب ما أفاده العلامة الخراساني (قدس سره): " من أنه ولو كان الحديث لجعل الإباحة الواقعية، وكان المراد من الورود هو الصدور، يجوز أن يرجع إليه في مسألتنا، لأن الشبهة المصداقية تنحل باستصحاب عدم الورود، فيكون المستثنى منه مرجعا فيما نحن فيه " (2)!!
وفيه: - مضافا إلى أن النهي إذا كان أعم، لا يكفي، لورود ذلك في ضمن أخبار الاحتياط - أن استصحاب عدم الورود من الأصل الموضوعي، ولا أثر له، ولا معنى له، بل هو يرجع إلى استصحاب عدم النهي، وهو غير جار حسب التحقيق عندنا. مع أنه لا حاجة إليه بعد ذلك، إلا أن يقال: بأنه لا ترتفع الشبهة إلا بالدليل الاجتهادي الموجود، فتأمل جيدا.