احتمالها - فالأصل فيه الاشتغال، لا لما ذكره بعض أعاظم العصر رحمه الله - على ما في تقريراته -: من أن تقييد الإطلاق في مرحلة البقاء يقتضي الاشتغال (1) لما عرفت ما فيه (2) بل لأن التقييد هاهنا عقلي بعد تمامية الملاك والحجة من قبل المولى، فإن في مثله لا يجوز للعبد التقاعد عن تكليف مولاه بمجرد الشك في التقييد، نظير الشك في القدرة على امتثال أمره، فإن العقل يحكم بالاشتغال، وعدم جواز التقاعد عن الامتثال بمجرد الشك، كل ذلك لأن التكليف من قبل المولى مطلق والملاك تام، ومع الشك في العذر لابد من قيامه بوظائف العبودية، وليس الشك عذرا له.
وبالجملة: فرق بين التقييدات الشرعية والعقلية التي ترجع إلى العجز عن إتيان تكليفه بعد تمامية ملاكه، فمع الشك في الإطلاق والتقييد الشرعيين الأصل البراءة، وأما مع الشك في التقييد العقلي فالأصل الاشتغال (3).
وأما القسم الثالث من أقسام الواجب التخييري، وهو ما إذا كان التخيير