في مفروض المسألة، لا يلزم تعين الوجوب وتعيينه - كما مر في محله - لا بالذات، ولا بالعرض، بل الواجب التخييري باق على حاله، ولو كان العجز موجبا للرفع، فيلزم رفعه عن جميع الأطراف، لتلك الملازمة (1)، فما أفاده العلامة الأراكي (قدس سره) (2) غير صحيح.
وما ترى من أن العقل يحكم في موارد العجز بتعين الطرف الآخر، شاهد على أن التكليف لا يدور وجوده وعدمه، مدار القدرة والعجز في الخطابات القانونية، بل الوجوب التخييري باق على إطلاقه ولو عجز عن جميع الأطراف.
ولو قيل: قضية " رفع... ما لا يطيقون " رفع التكليف في موارد العجز واللا طاقة، ولازمه عدم وجوب الطرف الآخر، وهو ممنوع بالضرورة.
قلنا: مع القدرة على أحد الطرفين، لا يكون لحديث الرفع في الطرف المعجز عنه وجه ومجرى، لما لا منة في رفعه، ضرورة أنه يستحق العقوبة بترك الطرف المقدور على الوجوب التخييري، فلاحظ وتدبر جيدا.
هذا كله بناء على ما هو الحق (3) في الوجوب التخييري: من أنه لا يرجع إلى التعييني (4)، ولا إلى المشروط والمقيد (5). وأما على تلك الآراء فلا مشكلة، كما هو الواضح.
تتميم: بعدما تبين حال البراءة الشرعية، يظهر وجه جريان البراءة العقلية