الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ٢ - الصفحة ٢٥٩
باب القول فيمن خان أمانة أوقف (44) في بيع أو شعراء قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لا قطع في الخيانة لان الخائن مؤتمن وكل من خان أمانته فلا قطع عليه فيها، وإن ظهر على خيانته لها حكم عليه بردها وأدب على ما كان أقدم عليه منه فيها.
وكذلك القفاف الذي يقف على المسلمين لا يقطع في قفافه ما قف عليه وان صح ذلك أدبه الإمام فيه.
وكذلك الحكم في الطرار إذا طر من ثوب الرجل شيئا يجب في مثله القطع.
باب القول فيمن وجب عليه القطع فقطعت يساره غلطا قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: إذا أمر الإمام بقطع يد السارق فغلط القاطع فقطع يساره، أو أمره بمد يده فمد اليسرى جهلا أو تعمدا فقطعت فقد مضى الحد بما فيه ولا يلحق في ذلك شئ عليه لان الله تبارك وتعالى لم يسم يمينا ولا يسارا وليس لاحد أن يتعمد لذلك ولا أن يقطع اليسار دون اليمين متعمدا.
وكذلك بلغنا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام:
أنه أمر بسارق تقطع يده فمد يساره فقطعت فأعلم بذلك فقال: قد مضى الحد بما فيه.
حدثني أبي عن أبيه أنه سئل عن سارق أمر بقطع يمينه فمد يساره فقطعت، فقال: يكتفي بذلك في قطعة لان الله لم يسم يمينا ولا يسارا.

(44) القف: أن يسرق الرجل بين أصابعه. ذكره في الصحاح.
(٢٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 ... » »»
الفهرست