تأخر إلا من ندر، بل في الذكرى كاد أن يكون إجماعا (1) للصحيح. إذا كنت في الموضع الذي تسمع الأذان فأتم، وإذا كنت في الموضع الذي لا تسمع الأذان فقصر، وإذا قدمت من سفرك فمثل ذلك (2).
مضافا إلى إطلاق ما دل على وجوب التمام على من كان في الوطن، واشتراط القصر بالسفر، ولا يصدق عرفا على من بلغ هذا الحد. وهذا هو السر في اشتراط أصل هذا الشرط، وقد استدل عليه به جمع. خلافا لوالد الصدوق (3) فلا يعتبر كما مر، وضعفه قد ظهر. وعن المرتضى (4) والإسكافي (5) الموافقة له هنا، للمعتبرة المستفيضة.
ففي الصحيح: لا يزال المسافر مقصرا حتى يدخل بيته (6).
وفي آخر: أن أهل مكة إذا زاروا البيت ودخلوا منازلهم أتموا، وإن لم يدخلوا منازلهم قصروا (7). ونحوه آخر (8).
وفي الموثق: عن الرجل يكون مسافرا، ثم يقدم فيدخل بيوت الكوفة، أيتم الصلاة أم يكون مقصرا؟ قال: لا، بل يكون مقصرا حتى يدخل بيته (9).
وفي آخر: عن الرجل يكون بالبصرة وهو من أهل الكوفة له بها دار ومنزل، فيمر بالكوفة، وإنما هو يجتاز لا يريد المقام إلا بقدر ما يتجهز يوما أو يومين، قال: