عن الإسكافي (1) والحلبي (2)، فيعيد في الوقت دون خارجه. وعن العماني فيعيد مطلقا (3). وهما نادران، ولا سيما الثاني، مع عدم وضوح مستندهما، عدا الأصول، واطلاق نحو ما مر من رواية الخصال للثاني، واطلاق ما سيأتي من النصوص في التأسي للأول. وتخصيصها أجمع بما هنا لازم لأخصيته، بالإضافة إلى الأصول وتاليها مطلقا، وبالإضافة إلى ما سيأتي من وجه وهو التصريح فيه بالجاهل وإن شمل الإعادة فيه لغة للوقت والخارج فيقبل التقييد بالثاني، لوقوع التصريح بالإعادة في الأول فيما سيأتي وإن عم الجاهل والناسي.
أما لزومه بالإضافة إلى الأول فواضح، لوجوب بناء العام على الخاص مطلقا حيثما تعارضا وحصل التكافؤ بينهما كما هنا.
وأما لزومه بالإضافة إلى الثاني، مع كون التعارض بينهما تعارض العموم والخصوص من وجه - كما مر يقبل كل منهما التخصيص بالآخر فلرجحان ما هنا على مقابله بالأصل، والشهرة العظيمة بين الأصحاب. هذا إن قلنا بعموم لفظة الإعادة وشمولها لنحو القضاء.
وأما على تقدير اختصاصه بما حصل في الوقت - كما هو المصطلح عليه بين الأصولين - فهو بالإضافة إلى مقابله أخص مطلقا كسابقه، ولعله لذا جعل الأصحاب التعارض بينهما تعارض العموم والخصوص مطلقا.
هذا، مضافا إلى اعتضاده أيضا بصريح الرضوي. لوان كنت صليت في السفر صلاة تامة فذكرتها وأنت في وقتها فعليك الإعادة، وإن ذكرتها بعد خروج الوقت فلا شئ عليك، وإن أتممتها بجهالة فليس عليك فيما مضى شئ