التعليلات والظواهر.
نعم، في الرضوي: إذا بلغت موضع قصدك من أحج والزيارة والمشاهد وغير ذلك مما قد بينته لك فقد سقط عنك السفر، ووجب عليك التمام (1). لكن في الخروج به عن مقتضى الأصل والعمومات المعتضدة بالشهرة العظيمة القريبة من الاجماع بل الاجماع مشكل، سيما مع تضمنه الحكم بوجوب لتمام، لما مر من شذوذه، ومخالفته الاجماع والأخبار المستفيضة بل المتواترة، إلا أن يحمل الوجوب على مطلق الثبوت.
واعلم: أن وجوب القصر في غير محل الاستثناء وثبوته فيه إنما هو بعد اجتماع شروطه، وإلا فالواجب التمام، إلا مع انتفاء الأول منها بقسميه، فاختلف فيه الأصحاب، والمشهور بين المتأخرين وجوبه أيضا مطلقا، وفاقا للمرتضى (2) والقاضي (3) والحلي (4) للأصل، وظواهر ما مر من النصوص باعتبار الثمانية فراسخ، وحملا للصحاح المستفيضة بالأربعة على ما إذا أريد الرجوع ليومه، عملا بالمعتبرة الأخر الدالة على اعتبار الرجوع. وهي وإن قصرت عن الدلالة على اعتبار كونه ليومه إلا أن بعضها مشعر به كالموثق: عن التقصير، قال: في بريد، قال: قلت. بريد؟ قال: إنه إذا ذهب بريدا ورجع بريدا فقد شغل يومه (5). وفيه نظر، لضعف الاشعار، مع ظهور جملة من المعتبرة المستفيضة بوجوب التقصير في الأربعة، مع عدم إرادة الرجوع ليومه:
منها الصحيح: أن أهل مكة يتمون الصلاة بعرفات، فقال: ويحهم، أو