عن معاوية بن وهب قال: قلت: لأبي عبد الله (ع) أدنى ما يقصر فيه الصلاة فقال: بريد ذاهبا وبريد جائيا على أن الذي أقوله في ذلك أنه يجب التقصير إذا كانت المسافة ثمانية فراسخ وإذا كان أربعة فراسخ كان بالخيار في ذلك إن شاء أتم وإن شاء قصر.
والذي يدل على ذلك أعني جواز التقصير في أربعة فراسخ:
793 - 8 ما رواه أحمد بن محمد عن محمد بن أبي عمير عن عبد الله بن بكير قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن القادسية (1) أخرج إليها أتم أم اقصر؟ قال: وكم هي قلت هي التي رأيت قال: قصر.
794 - 9 سعد عن أحمد عن الحسين عن فضالة عن حماد بن عثمان عن أبي أسامة زيد الشحام قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: يقصر الرجل الصلاة في مسيرة اثنى عشر ميلا.
795 - 10 عنه عن أبي جعفر عن الحسن بن علي بن فضال عن معاوية بن عمار قال:
قلت: لأبي عبد الله (ع) في كم اقصر الصلاة فقال: في بريد الا ترى أهل مكة إذا خرجوا إلى عرفة كان عليهم التقصير.
796 - 11 عنه عن حماد بن الحسين بن أبي الخطاب عن جعفر بن بشير عن حماد ابن عثمان عن محمد بن النعمان عن إسماعيل بن الفضل قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن التقصير فقال: في أربعة فراسخ.
797 - 12 عنه عن محمد بن الحسين عن معاوية بن حكيم عن أبي مالك الحضرمي عن أبي الجارود قال: قلت: لأبي جعفر (ع) في كم التقصير فقال: في بريد.