ويلهم! وأي سفر أشد منه!؟ لا تتم (1).
وقريب منه الموثق: ألا ترى أن أهل مكة إذا خرجوا إلى عرفة كان عليهم التقصير!؟ (2).
والخبر: في كم التقصير؟ فقال. في بريد، ويحهم! كأنهم لم يحجوا مع رسول الله - صلى الله عليه وآله - فقصروا (3)، وحملها على إرادة الرجوع ليومه - كما ذكروه - مستبعد جدا، لظهور سياقها في خروج أهل مكة حجاجا كما وقع التصريح به في الخبر الأخير، والصحيح: أن أهل مكة إذا خرجوا حجاجا قصروا، وإذا زاروا ورجعوا إلى منازلهم أتموا (4).
وبالجملة: لا ريب في أن ظاهر هذه النصوص - بل صريحها، مع صحة جملة منها واستفاضتها - وجوب التقصير في الأربعة مطلقا ولو لم يرد الرجوع ليومه كما عليه العماني (5). ومال إليه جملة من فضلاء متأخري المتأخرين (6) وهو قوي متين، وبه يجمع الأخبار المختلفة بالثمانية الظاهرة في الذهابية، وبالأربعة المطلقة الظاهرة فيها كذلك، وبالثمانية الملفقة من الأربعة بحمل القسمين الأولين منها على الثمانية المطلقة ولو كانت ملفقة من الأربعة الذهابية والإيابية كما دلت عليه المعتبرة الأخيرة.
لكن ربما يخدشه ندرة القول به، وشذوذه بين القدماء والمتأخرين، لاطباقهم عدا العماني على عدم وجوب التقصير وإن اختلفوا في جوازه وعدمه.
والمشهور بين المتأخرين - كما مر هو الثاني، وبين القدماء هو الأول مخيرين بينه