بين قدماء الأصحاب.
ففي الصحيح. كتبت إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام: أن الرواية قد اختلفت عن آبائك - عليهم السلام - في الاتمام والتقصير في الحرمين، فمنها: أن تتم الصلاة ولو صلاة واحده، ومنها: أن يقصر ما لم ينو مقام عشرة أيام، ولم أزل على الاتمام فيهما إلى أن صدر لا في حجنا في عامنا هذا، فإن فقهاء أصحابنا أشاروا علي بالتقصير إذا كنت لا أنوي مقام عشرة أيام، فصرت إلى التقصير، وقد صنعت بذلك حتى أعرف رأيك، فكتب - عليه السلام - إلي بخطه: قد علمت - يرحمك الله تعالى - فضل الصلاة في الحرمين على غيرهما، فأنا أحب لك إذا دخلتهما أن لا تقصر... إلى آخر ما مضى (1).
وفي الخبر المروي عن كامل الزيارة، عن سعد بن عبد الله، قال: سألت أيوب بن نوح عن تقصير الصلاة في هذه المشاهد: مكة والمدينة وقبر الحسين - عليه السلام - والكوفة، والذي روي فيها، فقال: أنا أقصر، وكان صفوان يقصر وابن أبي عمير وجميع أصحابنا يقصرون (2). فالأحوط التزام القصر وإن كان في تعينه نظر، لامكان الذب عن الخبرين - مع قصور سند الثاني - بأن المقصود منهما: الإشارة إلى جواز التقصير، وعدم تعين التمام كما يفهم من أوامره - لا تعينه مع تضمن الأول - تجيب التمام منه عليه السلام، والعبرة به لا بغيره، مع ظهور صدره في رجحان التمام عند راويه.
ونحوه في هذا الخبر: سألت الرضا - عليه السلام - فقلت. إن أصحابنا اختلفوا في الحرمين، فبعضهم يقصر وبعضهم يتم، وأنا ممن يتم على رواية قد رواها أصحابنا في التمام، وذكرت عبد الله بن جندب وأنه كان يتم، قال: رحم