بالشهرة العظيمة، بل الاجماع - كما عرفته - من عبائر النقلة له، وهي ما بين صريحين في ذلك وظاهرة.
ففي الصحيح: في الصلاة بمكة قال: من شاء أتم، ومن شاء قصر (1).
وفي الخبر: أقصر في المسجد الحرام أو أتم؟ قال: إن قصرت فلك،، وإن أتممت فهو خير، وزيادة الخير خير (2). ونحوه آخر (3).
ففي الصحيح: أحب لك إذا دخلتهما - أي: الحرمين - أن لا تقصر وتكثر فيهما الصلاة، فقلت له بعد ذلك بسنتين مشافهة: إني كتبت بكذا فأجبتني بكذا، فقال. نعم، فقلت. فأي شئ تعني بالحرمين؟ فقال: مكة والمدينة (4).
ونحوه الخبر بل أظهر: عن التقصير بمكة، فقال: أتم، وليس بواجب، إلا أني أحب لك ما أحب لنفسي (5). ونحوه آخر في المواطن الأربعة (6)، وفي الصحيح: أن من مخزون علم الله تعالى الاتمام في أربعة مواطن. حرم الله تعالى، وحرم رسوله، وحرم أمير المؤمنين - عليه السلام -، وحرم الحسين عليه السلام (7). ونحوه المرسل، لكن معبرا عن المواطن بمكة والمدينة والحائر ومسجد الكوفة (8). ونحوهما الحسن وغيره (9)، لكن في الحرمين خاصة.
وهذه النصوص - بعد ضم بعضها مع بعض - صريحة في المذهب المشهور،