يقيم في جانب المصر ويقصر، قلت: فإن دخل؟ قال: عليه السلام (1). ونحوه المروي عن قرب الإسناد (2) صحيحا.
ولولا الشهرة العظيمة المرجحة للأدلة الأولة لكان المصير إلى هذا القول في غاية القوة، لاستفاضة نصوصه، وصحة أكثرها، وظهور دلالتها جملة، بل صراحة كثير منها، بل ما عدا الصحيحة الأولى، لبعد ما يقال في توجيهها جدا، وهو: أن المراد من البيت فيها والمنزل: ما بحكهما، وهو ما دون الترخص، لأن سياقها يأبى هذا ظاهرا وإن أمكن بعيدا، سيما في الموثق الأول، المتضمن لدخول البلد، والحكم فيه مع ذلك القصر إلى دخول الأهل.
وحمله على أن الحكم به معه إنما هو لسعة الكوفة يومئذ، فلعل البيوت التي دخلها لم يبلغ حد الترخص المعتبر في مثلها - وهو: آخر محلته كما مضى - يدفعه عموم الجواب الناشئ عن ترك الاستفصال، مضافا إلى قوله - بعد الحكم بالتقصير: " حتى يدخل أهله " وتأويل جميع ذلك وإن أمكن إلا أنه بعيد جدا، مع أن مثله جار في أدلة المشهور بتقييد العمومات بهذه، لكونها بالنسبة إليها أظهر دلالة، بل صريحة كما عرفته.
وأما الصحيحة فبأن المقصود من تشبيه الإياب بالذهاب فيها تشبيه به في وجوب القصر عند خفاء الأذان خاصة لا عدمه عند ظهوره - سيما وأن في بعض النسخ ليس فيه ذكر هذا في الذهاب - فلا يشمله التشبيه صريحا، بل ولا ظاهرا إلا ظهورا لا يمكن الاعتداد به جدا.
وبالجملة: لولا الشهرة لكان المصير إلى هذا القول متعينا بلا شبهة، بل معها أيضا لا تخلو المسألة عن شبهة، سيما على النسخة المزبورة، فإن الدلالة