ويدل على قضاء التشهد - مضافا إلى ما مر - عموم الأخبار بقضاء ما أخل به في الصلاة، وخصوص الصحيح الوارد فيه مطلقا، والخبر في التشهد الأول: إذا قمت في الركعتين الأوليين ولم تتشهد فذكرت قبل أن تركع فاقعد فتشهد، وإن لم تذكر حتى تركع فامض في صلاتك كما أنت، فإذا انصرفت سجدت سجدتين لا ركوع فيهما، ثم تشهد التشهد الذي فاتك (1). والقدح في الأول بما مر ضعفه قد ظهر. وفي الصحيح بظهوره في التشهد الأخير وجهه غير معلوم بعد إطلاقه، بل عمومه الناشئ عن ترك الاستفصال، مع عدم ظهور قائل بهذا التفصيل كما قيل (2). وفي الأخير بضعف السند، بل الدلالة، لاحتمال التشهد في التشهد الذي في سجدتي السهو - كما يشعر به العطف ب (ثم) ويفهم من أخبار أخر، ومنها: الموثقان والرضوي - ضعيف لانجبار الضعف بموافقة الأكثر، وضعف الاشعار، سيما مع معارضته بتقييد التشهد بالمنسي الذي فات، والتشهد في سجدتي السهو خفيف كما يأتي، وهو خلاف التشهد المنسي. وظهور الموثقين غير واضح، والرضوي لما قدمناه غير مقاوم، فترجيحه سيما مع اشتهار خلافه واعتضاده بالاحتياط اللازم المراعاة مشكل لوان اعتضد بظواهر الصحاح الواردة بسجدتي السهو، من دون بيان لقضاء التشهد فيها ولا إشارة.
فإن الظاهر لا يعارض النص، ولا سيما الاجماع المنقول، مع ندرة القول بالرضوي، إذ لم يحك إلا عن الصدوقين والمفيد في بعض فتاويه، مع أنه وافق في المقنعة المشهور، فانحصر المخالف في الأولين، وهما نادران فتأمل.
وعلى وجوب سجدتي السهو الاجماع المحكي في الخلاف (3) والغنية (4)