جملة من كتبه (1)، (2)، لضعف هذه الأخبار عن المقاومة لتلك من وجوه عديدة، مع ضعف ما عدا الصحيح منها، أو قصوره سندا وضعفه دلالة، بل الأخير أيضا كما لا يخفى على من راجعهما، لتضمن الأول ما يدل على وروده في صورة الشك لا السهو، فلا ينطبق على المدعى، وكذا الخبر، لتضمنه لفظ الرجوع الظاهر في تدارك التشهد قبل الركوع.
هذا، ويعارض الصحيح خصوص بعض النصوص: عن الذي ينسى السجدة الثانية من الركعة الثانية، أو شك فيها، فقال: إذا خفت أن لا تكون وضعت جبهتك إلا مرة واحدة فإذا سلمت سجدت سجدة واحدة، وتضع وجهك مرة واحدة وليس عليك سهو (3). ونحوه آخر (4) فتأمل.
وأما الصحيح: إذا نسي الرجل سجدة وأيقن أنه قد تركها فليسجدها بعد ما يقعد قبل أن يسلم (5). فليس فيه دلالة على ما ذهب إليه والد الصدوق ومتابعيه كما زعم في المختلف، بل هو على القول بوجوب التسليم ودخوله في الصلاة كما هو المختار شاذ مطروح، أو محمول على كون المراد من التسليم فيه:
التسليم المستحب بعد الواجب، وهو السلام عليكم، واطلاقه عليه شائع في الأخبار. وأما على القول باستحبابه فليس فيه منافاة لأخبار المسألة، وبه صرح جماعة كصاحبي المدارك والذخيرة (6).