باستحبابه لاطلاق الأمر بفعلهما وبقاء محلهما بهذا قيل (1). وفيه نظر.
نعم، هو على القول بوجوب التسليم ودخوله في الصلاة كما هو المختار حسن. وينبغي إعادة التشهد بعد تدارك السجدة المنسية مراعاة للترتيب، وبه صرح في الذكرى (2). ولو لم يذكر إلا بعد التسليم فإن كان المنسي التشهد قضاه بعده، لعدم الفرق بينه وبين التشهد الأول الذي حكمه ذلك كما يأتي عند الجماعة فيما أجده، وبه صرح جماعة، ومنهم: الشهيد في الذكرى (3)، ولاطلاق الصحيح، بل ظاهره كما قيل (4): في الرجل يفرغ من صلاته وقد نسي التشهد حتى ينصرف من صلاته، فقال: إن كان قريبا رجع إلى مكانه فتشهد، وإلا طلب مكانا نظيفا فتشهد فيه (5). ويعضده إطلاق غيره من الأخبار.
منها الصحيح على الظاهر: في رجل نسي ركعة أو سجدة أو الشئ منها، ثم يذكر بعد ذلك، قال: يقضي ذلك بعينه، قلت: أيعيد الصلاة؟ قال: لا (6).
ونحوه آخر (7). وإطلاقها كالصحيح يقتضي عدم الفرق بين ما لو تخلل الحدث بينه وبين الصلاة أم لا، وبه صرح جماعة. خلافا للحلي في الأول فيعيد الصلاة، لأنه أحدث فيها، لوقوع التسليم في غير محله (8). وهو حسن على أصله من استحباب التسليم وانحصار المخرج عن الصلاة في التشهد ولم يقع، فيكون قد أحدث قبل خروجه منها، فتبطل صلاته، ولا يتوجه ذلك على المختار فيه من