خمسة.
وقيل: وبالصحيحة المتضمنة: تتدارك الركوع بعد السجدتين، فإنه إذا جاز تداركه مع تخلل السجدتين اللتين هما ركن في الصلاة جاز تدارك السجود، مع تخلل القيام خاصة بطريق أولى (1). وهو حسن إن قلنا بحكم الأصل، وإلا - كما هو الأقوى وقد مضى - فلا. خلافا لجماعة من القدماء، فأبطلوا الصلاة بنسيانهما مطلقا (2)، ولم نعرف لهم مستندا.
وعلى المختار لو عاد إليهما لم يجب الجلوس قبلهما. أما لو كان المنسي إحداهما فإن كان قد جلس عقيب السجدة الأولى واطمأن، سواء كان بنية الجلوس الواجب للفصل، أولا بنيته لم يجب الجلوس قبلها أيضا، لحصوله من قبل، لو أن لم يكن جلس كذلك أو لم يطمئن وجب، لأنه من أفعال الصلاة، ولم يأت به مع إمكان تداركه. خلافا للمحكي عن المبسوط فجوز تركه لتحقق الفصل بين السجدتين بالقيام (3).
ويضعف بأن الواجب هو الجلوس على الوجه المخصوص الغير الحاصل لا مطلق الفصل، ولو شك هل جلس أم لا بنى على الأصل وجلس وإن كان حالة الشك قد انتقل عن المحل، لأنه بالعود إلى السجدة مع استمرار الشك يصير في المحل. ومتى تدارك المنسي قام وأتى بالأذكار الواجبة بعده، ولا يعتد بما أتى به قبله، لوقوعه في غير محله، فيكون كالعدم، ولا يضر زيادته، لعدم كونه ركنا.
واعلم: أنه لم يتعرض الماتن لحكم نسيان السجود في الركعة الأخيرة والتشهد الأخير، والأجود تدارك الجميع مع الذكر قبل التسليم وإن قلنا