جماعة معللين بأن الصلاة تقضى ولا يقضى جميع أجزائها، وكذا مجموع السجدة الواحدة وواجباتها من الذكر والطمأنينة تقضى ولا يقضى واجباتها منفردة.
ويمكن أن يقال: إن الأصل يقتضي التسوية، فإن فوات الجزء يستلزم فوات الكل الموجب للقضاء بالنص، مضافا إلى أن الاخلال بالجزء يستلزم الاخلال بالمأمور به على وجهه، فيبقى إطلاق الأمر به بحاله.
وفوات المحل لا يقتضي الصحة، بل مقتضاه الفساد كما في كل جزء.
وثبوت الصحة في موارد من دون تدارك الصلاة لا يستلزم ثبوتها في غيرها كذلك إلا بدليل، وليس هنا إلا الاجماع، ولا يستفاد منه سوى الصحة بمعنى الخروج عن شغل الذمة مع التدارك خاصة، وأما من دونه فلا.
فقاعدة وجوب تحصيل البراءة اليقينية يقتضي لزوم التدارك كما ذكره الجماعة. هذا مضافا إلى إطلاق الأخبار المقدمة بقضاء ما أخل به في الصلاة من سجدة أو ركعة أو نحوهما من الأجزاء المنسية. وخروج كثير من الأفراد منها غير قادح كما عرفته ولو كان الخارج أكثر، لأن منعه عن حجية الباقي يختص بالعموم اللغوي دون الاطلاقي، لاختصاص وجه المنع به دونه، للاتفاق على قبوله التقييد إلى واحد. هذا إن ذكرها بعد التسليم، ولو ذكرها قبله وكانت من التشهد الأخير أتى بها قبله ثم به، وإن كانت من التشهد الأول وذكرها بعد الركع فكما لو ذكرها بعد التسليم بلا خلاف كما في المنتهى، قال: وهل يجب سجود السهو؟ فيه تردد أقربه الوجوب، لو أن ذكرها قبل الركوع، قال فيه:
فالوجه وجوب العود والجلوس للصلاة، وهل يجب إعادة التشهد؟ الوجه لا.
انتهى (1). وهو حسن.
واعلم: أن عدم وجوب سجدتي السهو في هذه المسائل - كما يقتضيه درجها