رياض المسائل - السيد علي الطباطبائي - ج ٤ - الصفحة ٢٠٩
وجزئيته مطلقا، وكذا على غيره، لكن في الجملة، مضافا إلى بعض الأخبار المنجبر ضعفها بالشهرة والمخالفة للعامة: في رجل صلى العصر ست ركعات أو خمس ركعات، قال: إن استيقن أنه صلى خمسا أو ستا فليعد (1). خلافا للإسكافي فلا إعادة في الرابعة إن جلس بعدها بقدر التشهد (2).
واختاره الفاضلان في المعتبر والتحرير والمختلف (3)، للصحيحين (4)، ولأن نسيان التشهد غير مبطل، فإذا جلس بقدره فقد فصل بين الفرض والزيادة. وفيهما نظر لضعف الثاني بأن تحقق الفصل بالجلوس لا يقتضي عدم وقوع الزيادة في أثناء الصلاة، والخبرين بأن الظاهر أن المراد من الجلوس فيهما بقدر التشهد لشيوع مثل هذا الاطلاق، وندور تحقق الجلوس بقدره من دون الاتيان به. ولو سلم فني مكافأتهما - لما مر من الأدلة - مناقشة واضحة، سيما بعد احتمالهما الحمل على التقية بهما صرح به جماعة حاكين القول بمضمونهما عن أبي حنيفة (5) المشهور رأيه في جميع الأزمنة، وعليه أكثر العامة.
وقيل: إن تشهد قبل الزيادة فلا إعادة عملا بظاهر الصحيحين بالتقريب الذي عرفته، ولذا جعلا من أدلة استحباب التسليم لا التشهد (6).
وفيه ما عرفته من عدم المكافأة للأدلة المشهورة هنا، مضافا إلى أدلة وجوب التسليم المتقدمة في بحثه.

(١) وسائل الشيعة: ب ١٩ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ت ٣ ج ٥ ص ٣٣٢.
(٢) كما في مختلف الشيعة: كتاب الصلاة في السهو والشك ج ١ ص ١٣٥ س ١٤.
(٣) المعتبر: كتاب الصلاة في أحكام السهو خ ٢ ص ٣٨٠، وتحرير الأحكام: كتاب الصلاة في الخلل الواقع في الصلاة ج ١ ص ٤٩ س ١٠، ومختلف الشيعة: كتاب الصلاة في السهو والشك ج ١ ص ١٣٥ س ١٧.
(٤) وسائل الشيعة: ب ١٩ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح ٤ و ٥ ج ٥ ص ٣٣٢.
(٥) منهم الشيخ في الخلاف: م ١٩٦ ج ١ ص ٤٥١، والمحقق في المعتبر: ج ٢ ص ٣٨٠ وغيرهما.
(6) القائل بذلك الشهيد الأول ظاهرا، انظر الذكرى: ص 219 س 15.
(٢٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 ... » »»
الفهرست