(الرابعة) يحرم البيع بعد النداء، ولو باع انعقد.
(الخامسة) إذا لم يكن الإمام موجود أو أمكن الاجتماع والخطبتان استحب الجماعة ومنعه قوم.
(السادسة) إذا حضر إمام الأصل مصرا، لم يؤم غيره إلا لعذر.
(السابعة) لو ركع مع الإمام في الأولى ومنعه زحام عن السجود، لم يركع مع الإمام في الثانية، فإذا سجد الإمام سجد ونوى بهما الأولى، ولو نوى بهما الأخيرة بطلت الصلاة، وقيل: يحذفهما أو يسجد للأولى.
وسنن الجمعة: التنفل بعشرين ركعة، ست عند انبساط الشمس، وست عند ارتفاعها، وست قبل الزوال، وركعتان عنده، وحلق الرأس، وقص الأظفار، والأخذ من الشارب، ومباكرة المسجد على سكينة ووقار، متطيبا، لابسا أفضل ثيابه، والدعاء أمام التوجه.
ويستحب الجهر جمعة أو ظهرا، وأن تصلى في المسجد ولو كانت ظهرا، وأن يقدم المصلي ظهره إذا لم يكن الإمام مرضيا، ولو صلى معه ركعتين وأتمهما بعد تسليم الإمام جاز.
(ومنها) صلاة العيدين وهي واجبة جماعة بشروط الجمعة ومندوبة مع عدمها جماعة وفرادى.
ووقتها ما بين طلوع الشمس إلى الزوال، ولو فاتت لم يقض.
وهي ركعتان يكبر في الأولى خمسا، وفي الثانية أربعا، بعد قراءة الحمد والسورة وقبل تكبير الركوع على الأشهر.