سورة خفيفة، وفي الثانية حمد الله تعالى والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وأئمة المسلمين، والاستغفار للمؤمنين والمؤمنات ويجب تقديمهما على الصلاة، وأن يكون الخطيب قائما مع القدرة.
وفي وجوب الفصل بينهما بالجلوس تردد، أحوطه الوجوب.
ولا يشترط فيهما الطهارة.
وفي جواز إيقاعهما قبل الزوال روايتان، أشهرهما الجواز.
ويستحب أن يكون الخطيب بليغا مواظبا على الصلاة، متعمما، مرتديا ببرد يمنية، معتمدا في حال الخطبة على شئ، وأن يسلم أولا، ويجلس أمام الخطبة، ثم يقوم فيخطب جاهرا.
(الرابع) الجماعة، فلا تصح فرادى.
(الخامس) أن - لا يكون بين الجمعتين أقل من ثلاثة أميال.
والذي تجب عليه: كل مكلف، ذكر، حر، سليم من المرض والعرج والعمى، غيرهم ولا مسافر، وتسقط عنه لو كان بينه وبين الجمعة أزيد من فرسخين، ولو حضر أحد هؤلاء وجب عليه، عدا الصبي والمجنون والمرأة.
وأما اللواحق فسبع:
(الأولى) إذا زالت الشمس وهو حاضر حرم السفر لتعين الجمعة، ويكره بعد الفجر.
(الثانية) يستحب الاصغاء إلى الخطبة، وقيل يجب، وكذا الخلاف في تحريم الكلام معها.
(الثالثة) الأذان الثاني بدعة،. وقيل مكروه.