القول بالمفهوم كون التعارض بين المطلق والمقيد ذاتيا وأما أرجحية ظهور المقيد في التقييد من ظهور المطلق في الاطلاق فلا ربط له بظهور المقيد في تقييد سنخ الحكم.
قوله: أن لا يكون واردا مورد الغالب الخ: ملازمة القيد غالبا لا يوجب صرف ظهوره في التقييد ولعله أشار - ره - إليه بقوله فافهم.
ويمكن أن يكون إشارة إلى أن مجرد دلالة القيد على الخصوصية والدخل لا يقتضي المفهوم ما لم يفهم منه الانحصار كما نبه عليه آنفا وقد نبهنا أيضا على ما يتعلق به وأما توهم أن الغلبة توجب انصراف المطلق إلى الغالب فالتقييد به كالتقييد بالوصف المساوي الذي لا مفهوم له.
فمندفع أولا بأن الغلبة الخارجية لا توجب الانصراف. وثانيا بأن الانصراف لا يجعله كالوصف المساوي لامكان ثبوت الموصوف في الفرد النادر هنا. وثالثا أن الالتزام بالانصراف مخالف لما عليه المشهور في الوارد مورد الغالب حيث لا يقيدون به المطلق كما في مورد الآية (1).
قوله: استفادة العلية المنحصرة منه الخ: مع كونه علة مستقلة لا مجرد الاستقلال في العلية لأنه لا ينافي قيام غيره مقامه ولا مجرد انحصار العلة فيه لأنه لا ينافي دخالة الموضوع كما في مفهوم الشرط مثلا.
قوله: فيجري فيما كان الوصف مساويا الخ: بل لا يجري في خصوص المساوي لتلازم الوصف والموصوف فلا بقاء للموضوع مع عدم الوصف ليقال بانتفاء سنخ الحكم لأجل المفهوم ولا بقاء للوصف مع عدم الموصوف حتى يقال بثبوت الحكم من أجل استفادة العلية.
نعم في الأعم والأخص نقول به لثبوت الموضوع مع عدم الوصف في أحدهما وعلية الوصف ولو مع عدم الموصوف في الاخر فافهم وتدبر.