يكون على فرض ثبوتها فعلية لاستحالة اجتماع المتناقضين.
وأما الأصل العقلي النافي للعقوبة فلا يدل على ارتفاع المانع من حيث المضادة.
نعم يجدي الأصل العقلي في عدم صدور الفعل مبغوضا عليه فلا يكون مبعدا فلو اكتفينا في الصحة بملاك الأمر أمكن الحكم بصحته إذ الجهة المقربة قابلة للتأثير حيث أن الجهة الأخرى غير مبعدة بالفعل بل بناء على مسلكنا من التلازم بين الفعلية والتنجز نظرا إلى أن حقيقة البعث والزجر لا يكون إلا مع الوصول بنحو من أنحاء الوصول حيث أن الانشاء بداع البعث والزجر مع عدم الوصول لا يعقل أن يكون باعثا وزاجرا وإن بلغ من القوة ما بلغ، ومع الوصول يكون منجزا فعدم التنجيز يلازم عدم فعلية البعث والزجر.
قوله: نعم لو قيل بأن المفسدة الواقعية الغالبة موثرة الخ: إن كان المراد أن العلم بالحرمة الذاتية التابعة للمفسدة المحرزة كاف في تأثيرها بما لها من المرتبة قياسا باحراز الحرمة الفعلية المؤثرة فيها لها من المرتبة الشديدة المستتبعة لعقاب شديد على مخالفتهما، فما ذكره - ره - من أن أصالة البراءة غير جارية في محله لأن المفروض كفاية إحراز الحرمة الذاتية في التأثير في الفعلية فكيف يجري البراءة منها.
والجواب عنه ما أفاده - ره - في هامش الكتاب (1) بأن إحراز الحرمة الذاتية باحراز المفسدة إحراز للمقتضي بحسب الواقع، وهو أنما يؤثر مع عدم المانع مع أن المفروض إحراز الوجوب الذاتي بأحراز المصلحة المقتضية له، ولا يعقل تأثيرهما معا في الفعلية، وإن كان المراد أن إحراز المفسدة إحراز المبغوضية الذاتية، ومع احتمال الغلبة يحتمل فعلية المبغوضية التابعة للغلبة الواقعية لا للغلبة المحرزة كما مر سابقا.
فما ذكره - ره - من عدم جريان أصالة البراءة لا وجه له لعدم المنافاة بين