مر سابقا أن الحزازة بما هي لا تمنع عن التقرب.
قوله: لا يصح إلا للارشاد الخ: فان اجتماع الطلب الفعلي والمنع عنه كك محال، وحمل النهي على المولوي الاقتضائي غير معقول إذ لا يعقل فعليته أبدا فلا يترقب منه الفعلية حتى يكون الانشاء بداعي جعل الداعي الذي يصير فعليا عند عدم المزاحم للمقتضي إذ لا تصدر الصلاة إلا عن أمر وجوبي أو ندبي فلا مجال لفعلية الكراهة عند الغفلة عن طلب الفعل المزاحم لها فان الغفلة حينئذ مساوقة لعدم صدور الصلاة فليس هناك شئ يتصف بالكراهة الفعلية، مضافا إلى أن الحكم المولوي لا ينبعث إلا عن مصلحة في الفعل، أو مفسدة فيه، أو مصلحة في تركة، والمفروض عنده قده عدم المصلحة في ترك الصلاة وعدم الحزازة والمفسدة في فعلها بل مجرد نقص المصلحة بواسطة تشخص الطبيعة بما لا يلائمها، وحيث لا ملاك للمولوية فلا مجال إلا للارشاد لكن النهي إرشاد إلى نقص في النهي عنه لا إلى ما لا نقص فيه من الافراد كما في المتن، وقد مر الوجه فيه.
قوله: فكذلك في صورة الملازمة الخ: فعلية الطلبين وإن لم يوجب اجتماع الضدين إلا أنه بناء على شمول الأمر والنهي للفردين المتلازمين يوجب اختلاف المتلازمين في الحكم ويكون امتثال كل منهما مزاحما لامتثال الآخر كما هو أيضا أحد محاذير اجتماع الأمر والنهي وفرض الكلام على الامتناع.
قوله: في القسم الأول مطلقا وفي هذا القسم الخ: إذ لا بدل على الأول للعبادة حتى يتصور فيها النقص والزيادة ولا موجب على الثاني إذ المفروض جواز اجتماع الحكمين عن ملاكين مستقلين ولو لم يكن أحدهما من خصوصيات الاخر بل كك على الامتناع والملازمة كما صرح به قده آنفا فلا وجه للتخصيص بخصوص هذين القسمين.
قوله: ومولويا اقتضائيا كك الخ: لا يخفى عليك أن صورة الاتحاد و صورة الملازمة يشتركان في عدم فعلية الطلبين لاجتماع المتضادين في الأولى و