ينتهي إلى ما بالذات فالثبوت العرضي أنما يتصور إذا تعلق النهي حقيقة بشئ فينسب هذا الثبوت الحقيقي إلى لازمه بالعرض، فيقال إن النهي المنسوب إلى الشئ بالحقيقة منسوب إلى لازمه بالعرض، وأما إذا لم يكن ثبوت حقيقي لشئ فكيف يعقل ثبوت عرضي بالإضافة إلى لازمه، ولا واقع لحقيقة الحكم الفعلي إلا الانشاء بداعي جعل الداعي إلى ما تعلق به، وهو على الفرض متعلق بلازم الشئ ابتداء لا به أولا وبالذات، وبلازمه ثانيا وبالعرض إلا أن يراد من الثبوت بالعرض بلحاظ الغرض بمعنى أنه لا غرض في دعوة البعث أو الزجر إلى ما تعلق به بل في دعوته إلى لازمه قهرا فبلحاظ ثبوت النهي يكون الشئ منهيا عنه بتبع النهي عن لازمه بلحاظ الغرض يكون اللازم متعلقا للغرض من النهي بالعرض لا بالذات فتدبره فإنه حقيق به.
قوله: نعم يمكن أن يحمل النهي في كلا القسمين على الارشاد الخ: لا يخفى عليك أن الأمر بشئ أو النهي عنه لا يكون إلا إرشادا إلى ما فيه من المصلحة والمفسدة لا إلى ما في غيره وإن كان من لوازمه، وبعبارة أخرى تارة يدل الأمر والنهي عما في متعلقه المنبعث عنه الأمر والنهي بنحو دلالة المعلول على علته، وبهذا الاعتبار ربما يتوهم أن الأوامر كلها إرشادية، وأخرى بكون الانشاء إظهارا لما في متعلقه من المصلحة والمفسدة.
وأما لازم الشئ فلا تعلق له لنهي به حتى يدل على ما فيه إما ابتداء. أو بالواسطة.
قوله: بسبب حصول منقصة في الطبيعة إلخ: لا يذهب عليك أن الالتزام بنقص في الطبيعة من حيث الملاك الملزم بحده بحيث ينقص ثوابها مشكل فان انحطاط الملاك اللزومي عن حده يوجب سقوط الوجوب وبقائه على حده يوجب استحقاق الثواب المرتب على الطبيعة بما لها من الملاك بحده، والالتزام بأن لطبيعة الصلاة مصلحة قائمة بها بنفسها، وهي الملاك الملزم، ولها خصوصية ملازمة لها دائما وهي أيضا مشتملة على المصلحة فهذه المصلحة الملازمة ربما تزيد، وربما تنقص، وربما تبقى على حالها.