موافقة لبني أمية عليهم اللعنة لالتزامهم بصوم هذا اليوم شكرا وفرحا فتركه مخالفة لهم، وهي مطلوبة للشارع وليست المخالفة هنا إلا عدم الموافقة لهم في الصوم واتصاف شئ بشئ لا يستدعي الثبوت الخارجي بل الثبوت في ظرف الاتصاف على الوجه المناسب للمثبت له، ولو بلحاظ الفرض والتقدير و لذا يوصف الأعدام ويخبر عنها كما مر في بعض مباحث المشتق فراجع.
قوله: وأرجحية الترك من الفعل لا يوجب الخ:
فان قلت: أرجحية الترك وإن لم يوجب حزازة في الفعل لكنه يوجب المنع عنه، وهو كاف في فساده إذا كان عبادة ولذا تسالموا على فساد الضد بناء على مقدمية ترك الضد فان طلب تركه يقتضي المنع عن فعله فيفسد مع أنه لا حزازة فيه بل الترك حيث كان ذا مصلحة مقدمية صار مطلوبا وفعله ممنوعا عنه.
قلت: قد عرفت أن الترك ليس بنفسه مطلوبا كي يكون الفعل النقيض له ممنوعا عنه بل الترك بعنوان خاص مطلوب، ونقيضه لازم الفعل لا أنه عينه كما إذا ترك الصوم بعنوان المخالفة لبني أمية عليهم اللعنة في يوم عاشوراء مطلوبا فان مجرد الترك لا بعنوان المخالفة بل كما يتركه أحدهم لبعض الدواعي ليس مطلوبا حتى يكون فعله ممنوعا عنه. ومن البين أن حكم النقيض لا يسري إلى لازمه ولا نقول بمطلوبية الفعل فعلا حتى يلزم منه اختلاف المتلازمين في الحكم الفعلي، وعليه فلا حاجة إلى ما أفاده العلامة الأستاذ - قده - في حاشية الكتاب (1) في مقام الجواب عن هذا الاشكال، بالفرق بين النهي التحريمي و النهي التنزيهي بأن الأول يمنع ولو لم يكشف عن حزازة دون الثاني فإنه لا يمنع عن التقرب إلا إذا كشف عن حزازة ومنقصة في الفعل ولازمه حينئذ أن المانع عن التقرب أحد الأمرين إما النهي التحريمي أو المفسدة والحزازة.
أقول: مخالفة النهي يوجب البعد مطلقا غاية الأمر أن التحريمي منه يوجب مخالفته بعدا من المولى في بعض المراتب، والتنزيهي منه يوجب البعد عنه في