طبيعي الجنس ولو في ضمن نوع غير متفصل بالفصل المنهي عنه فلا يعقل جواز الاجتماع إلا إذا أمر بالجنس ونهى عن الفصل دون العكس، وإلا لاستحال الامتثال أيضا.
ويمكن حمل عبارة الفصول على وجه بعيد، وهو إرادة عدم التمائز بين الجنس والفصل، وبين لواحقهما العرضية لا بين نفس الجنس والفصل، ومن الواضح أن اللواحق العرضية سواء كانت محمولات بالضميمة، أو من الخارج المحمول متحدة الوجود مع معروضاتها على المعروف، ولا قائل بالمغائرة في الوجود إلا من يدعي اتحاد العرض والعرضي، وأن مفهوم المشتق عين مبدئه، و أن المبدء هو المحمول على ذيه بالاعتبار اللا بشرطي فان المبدء المحمول على هذا القول متغائر الوجود، ومتمائز الهوية عن معروضه الذي يقوم به بقيام انضمامي أو بقيام انتزاعي، ووجه مناسبة هذا الابتناء لما نحن فيه كون الصلوتية والغصبية بالإضافة إلى مقولة الحركة في الدار من اللواحق العرضية بمعنى الخارج المحمول لمقولة الحركة والله العالم.
" في بطلان استنتاج الامتناع من المقدمات الأربع " قوله: إذا عرفت ما مهدناه عرفت أن المجمع الخ: لكنك عرفت الحال في المقدمة الأولى والثانية فلا موجب للتضاد سواء كان الوجه متحدا أو متعددا للوجه الذي تفردنا به في رفع التضاد، وأما المانع من حيث لزوم التكليف بالمحال أو لزوم نقض الغرض أو التقرب بالمبعد.
فنقول أما التكليف بالمحال فإنما يلزم إذا تعلق التكليف إما بالافراد أو بالطبيعة بحيث تسع هذا الفرد المتحد مع المنهي عنه فان متعلق التكليف غير مقدور شرعا.
وأما إذا قلنا بعدم لزوم أحد الأمرين بل يتعلق التكليف بنفس وجود الطبيعة المقدور عليه من حيث نفسه فمتعلق التكليف بما هو مقدور. بيانه أن ملاحظة