بها عن فعليتها تعيينا.
قلت: ليس ذات المؤدى ذات مصلحة بل بما هي مؤدى الأمارة المخالفة للواقع فهي بهذه الحيثية مصداق الجامع لا مطلقا فالجامع بوجوده الساري في الواقع، وفي مؤدى الأمارة المخالة للواقع لا يعقل أن يكون مأمورا به بحيث يسري الأمر منه إلى الفردين تخييرا إذ ما لم يتعلق أمر بالواقع ولم تقم أمارة مخالفة له لا يكون المؤدى ذا مصلحة، ولا مصداقا للجامع فكيف يعقل انبعاث الأمر إلى فردي الجامع تخييريا من قبل الأمر بالجامع بوجوده الساري في الفردين إذ لا ثبوت لهذا الموضوع في حد موضوعية قبل تعلق الأمر بالجامع في ضمن الواقع فلا محالة يكون الأمر بالجامع في ضمن الواقع والأمر بالجامع في ضمن المؤدي تعيينين ومنه يظهر أن مصلحة الواقع والمؤدى عند قيام الأمارة وإن كانت فعلية لكن فعلية البعث إلى المؤدى لوصوله مانع عن فعلية البعث إلى الواقع لاستحالة بعثين فعليين تعيينين مع وحدة الفرض بل على ما سلكناه في محله يستحيل البعث الفعلي مع عدم الوصول بنحو من أنحائه.
قوله: وإلا فلا مجال لاتيانه الخ: هذا كالوافي بتمام الغرض إشكالا و جوابا، غاية الأمر أن الطلب في المأمور به الواقعي متأكد من حيث زيادة المصلحة.
قوله: فأصالة عدم الاتيان بما يسقط معه الخ: لا يخفى أن عدم الاتيان بالمسقط حيث أنه ليس بأثر شرعي، ولا بذي أثر شرعي فلابد من حمل كلامه قده على استصحاب الاشتغال، وبقاء ما في الذمة استصحاب الاشتغال كلية مبنية على دعوى أن هذا المعنى منتزع من توجه التكليف بفعل إلى العبد، وكفى به في صحة استصحابه، وقد أشكلنا عليه وعلى قاعدة الاشتغال هنا في محله بما محصله أن الحكم الذي تعلق العلم به لم يكن فعليا حال ثبوته على الفرض ولم يعلم بقائه حال تعلق العلم به ليصير فعليا به فلا أثر لتعلق العلم به، و