طهارة المتنجس المغسول به كما تنفذ معه الصلاة واقعا.
قلت: فرق بين نفوذ الصلاة معه لكونه شرطا في هذه الحال فإنه لا ينافي النجاسة الواقعية وبين الطهارة المغسول به مثلا فان النجس الواقعي لا يعقل أن يطهر واقعا فان فاقد الشئ لا يعقل أن يكون معطيا له، مضافا إلى أن عدم تنجيس الملاقي ليس من آثار الطاهر الواقعي بل هو بالإضافة إليه لا اقتضاء، لا أن له اقتضاء العدم وإن كان له اقتضاء ضده.
فان قلت: ما ذكرت في قاعدة الحل والطهارة يوجب تعارض المغيى و الغاية فان مفاد الغاية ترتيب أثر النجس الواقعي بعد العلم بالقذارة من أول الأمر فينافي ترتيب أثر الطاهر الواقعي بعد العلم بالقذارة مما يتعلق بحال الجهل من الإعادة والقضاء.
قلت: إذا كان مفاد الغاية حكما تعبديا (1) لا عقليا أتى به تحديدا للموضوع فليس شخص هذا الأثر للمغيى باطلاقه حتى يترتب عليه بعد حصول الغاية.
فان قلت: لا نقول باقتضاء الغاية فساد الصلاة حال الجهل واقعا كي يعارض المغيى بل بصحتها حاله، ونقلا بها حال العلم نظير القواعد الجارية بعد العمل كقاعدتي الفراغ والتجاوز فإنه لا مصحح للعمل في الأثناء بل هو على ما هو عليه