بملاك علية الإصابة المصححة لجعل أحكام مماثلة للواقع كما هو المشهور، و أما على الطريقية بمعنى آخر وهو عدم إنشاء الحكم المماثل حقيقة بل جعل الامارة منجزة للواقع عند الإصابة فالأمر في عدم اقتضاء الأجزاء في غاية الوضوح، وهذا هو الصحيح وإن كان منافيا للمشهور.
لا يقال: دليل الأمارة وإن لم يفد الاجزاء إلا أن موردها دائما (1) من موارد حديث الرفع حديث أن الواقع الذي أخطأت عنه الأمارة مجهول فيأتي الأجزاء من حيث انطباق مورد حديث الرفع الحاكم على الأدلة الواقعية على موارد الأمارات.
لأنا نقول: الظاهر مما لا يعلم ما جهل حاله رأسا لا ما قامت الحجة على عدمه.
قوله: وأما بناء عليها الخ: هذا إذا قلنا بكشف الدليل على الحجية عن المصلحة البدلية (2)، وأما إذا قلنا بكشفه عن مجرد المصلحة في صورة المخالفة